مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠

____________________
وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " (1).
ولا يتأكد في حقهن، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال:
" لا " (2). وفي الصحيح، عن زرارة، قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام:
النساء عليهن أذان؟ فقال: " إذا شهدت الشهادتين فحسبها " (3).
ويجوز أن تؤذن للنساء ويعتددن به، قال في المعتبر: وعليه علماؤنا، لما روي من جواز إمامتها لهن (4)، وإذا جاز أن تؤمهن جاز أن تؤذن لهن، لأن منصب الإمامة أتم (5).
ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء في الاعتداد، لجواز الاستماع. أما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون به، لأنها إن أجهرت فهو منهي عنه، والنهي يدل على الفساد، وإن أخفت عنهم لم يجتزأ به لعدم السماع. وظاهر المبسوط الاعتداد به، قال: لأنه لا مانع منه (6). وكأنه بناءا على أن صوتها ليس بعورة فلا يحرم على الأجانب سماعه.
ويمكن تطرق الإشكال إلى اعتداد الرجل بأذانهن على هذا التقدير أيضا، لتوقف العبادة على التوقيف، وعدم ورود النقل بذلك.
وقول المصنف: " بشرط أن تسر به " يريد به أن لا تسمع صوتها الأجانب، فلو أجهرت على وجه لا يحصل معه ذلك فلا محذور فيه.

(١) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٢، الوسائل ٤: ٦٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٨، التهذيب ٢: ٥٧ / ٢٠٠، الوسائل ٤: ٦٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٤ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢: ٥٧ / ٢٠١، الوسائل ٤: ٦٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٤ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣: ٣١ / ١١١، الاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٤، الوسائل ٥: ٤٠٨ أبواب الصلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١١.
(٥) المعتبر ١: ١٢٦.
(٦) المبسوط ١: ٩٧.
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: الأذان والإقامة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست