____________________
واختلف الأصحاب في استحبابهما أو وجوبهما، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف (1)، والمرتضى في جواب المسائل الناصرية (2)، وابن إدريس (3)، وسلار (4) إلى الاستحباب.
وقال الشيخان (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7) بوجوبهما في صلاة الجماعة. قال في المبسوط: ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية. وقال أبو الصلاح: هما شرط في الجماعة (8). وقال المرتضى في الجمل: تجب الإقامة على الرجل في كل فريضة، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة، وعلى الرجال خاصة في الجماعة (9). وقال ابن أبي عقيل: يجب الأذان في الصبح والمغرب، والإقامة في جميع الخمس (10). وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط (11). والمعتمد الاستحباب مطلقا.
لنا: التمسك بالأصل فإن مقتضاه عدم الوجوب، وما روي في الصحيح من تعليم الصادق عليه السلام لحماد الصلاة، وإنه عليه السلام قام مستقبل القبلة منتصبا، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة وقال بخشوع: " الله أكبر "
وقال الشيخان (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7) بوجوبهما في صلاة الجماعة. قال في المبسوط: ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية. وقال أبو الصلاح: هما شرط في الجماعة (8). وقال المرتضى في الجمل: تجب الإقامة على الرجل في كل فريضة، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة، وعلى الرجال خاصة في الجماعة (9). وقال ابن أبي عقيل: يجب الأذان في الصبح والمغرب، والإقامة في جميع الخمس (10). وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط (11). والمعتمد الاستحباب مطلقا.
لنا: التمسك بالأصل فإن مقتضاه عدم الوجوب، وما روي في الصحيح من تعليم الصادق عليه السلام لحماد الصلاة، وإنه عليه السلام قام مستقبل القبلة منتصبا، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة وقال بخشوع: " الله أكبر "