____________________
الأخبار الصحيحة المتضمنة لمشروعية الأذان في الصلوات الخمس (1). وقد حملها المصنف (2) وغيره (3) على أن المراد بالأذان الثالث الأذان الثاني للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزيادة ثالث (4).
احتج ابن إدريس بأن الاجماع منعقد على استحباب الأذان لكل صلاة من الخمس، خرج عنه المجمع عليه وهو من صلى الجمعة، فيبقى الباقي على العموم (5).
ويرد عليه منع الاجماع على السقوط مع صلاة الجمعة، لتصريح بعض الأصحاب بالاستحباب مطلقا كما نقلناه، واحتمال المشارك له في الفتوى.
ولو جمع المسافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الأذان للثانية، لرواية الرهط المتقدمة. وقيل: إن الجمع إن كان في وقت فضيلة الأولى أذن لها وأقام، ثم أقام للثانية من غير أذان، وإن كان في وقت فضيلة الثانية أذن لها ثم أقام للأولى وصلاها ثم أقام للثانية (6).
والروايات لا تعطي هذا التفصيل، بل المستفاد منها سقوط الأذان للثانية مطلقا (7)، وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط (1). وذكر الشهيد في الذكرى:
إن الساقط مع الجمع الغير المستحب أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام (9). وهو غير واضح كما بيناه.
احتج ابن إدريس بأن الاجماع منعقد على استحباب الأذان لكل صلاة من الخمس، خرج عنه المجمع عليه وهو من صلى الجمعة، فيبقى الباقي على العموم (5).
ويرد عليه منع الاجماع على السقوط مع صلاة الجمعة، لتصريح بعض الأصحاب بالاستحباب مطلقا كما نقلناه، واحتمال المشارك له في الفتوى.
ولو جمع المسافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الأذان للثانية، لرواية الرهط المتقدمة. وقيل: إن الجمع إن كان في وقت فضيلة الأولى أذن لها وأقام، ثم أقام للثانية من غير أذان، وإن كان في وقت فضيلة الثانية أذن لها ثم أقام للأولى وصلاها ثم أقام للثانية (6).
والروايات لا تعطي هذا التفصيل، بل المستفاد منها سقوط الأذان للثانية مطلقا (7)، وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط (1). وذكر الشهيد في الذكرى:
إن الساقط مع الجمع الغير المستحب أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام (9). وهو غير واضح كما بيناه.