____________________
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الأذان في الجماعة بما رواه عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: " إذا صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم، من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات " (1).
والجواب أولا بالطعن في السند، فإن القاسم بن محمد، وعلي بن أبي حمزة واقفيان، بل قال النجاشي: إن علي بن أبي حمزة أحد عمد الواقفية (2).
وقال ابن الغضائري: إنه أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للرضا عليه السلام (3). وأبو بصير هذا هو يحيى بن القاسم وهو ضعيف (4)، وما هذا شأنه لا يمكن التمسك به في إثبات حكم مخالف للأصل، خصوصا فيما نحن فيه، فإنه مما تعم به البلوى وتدعو الحاجة إليه.
وثانيا بأنه يحتمل تنزيلها على الاستحباب، فإن الاجزاء كما يجوز أن يكون المراد به الاجزاء في الصحة يحتمل الاجزاء في الفضيلة، ودل على ذلك قوله:
" وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة " وهذا التنزيل لازم للشيخ رحمه الله حيث لا يقول بوجوب الإقامة.
وقد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء، ويدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذون للصلاة؟ فقال: " حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر
والجواب أولا بالطعن في السند، فإن القاسم بن محمد، وعلي بن أبي حمزة واقفيان، بل قال النجاشي: إن علي بن أبي حمزة أحد عمد الواقفية (2).
وقال ابن الغضائري: إنه أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للرضا عليه السلام (3). وأبو بصير هذا هو يحيى بن القاسم وهو ضعيف (4)، وما هذا شأنه لا يمكن التمسك به في إثبات حكم مخالف للأصل، خصوصا فيما نحن فيه، فإنه مما تعم به البلوى وتدعو الحاجة إليه.
وثانيا بأنه يحتمل تنزيلها على الاستحباب، فإن الاجزاء كما يجوز أن يكون المراد به الاجزاء في الصحة يحتمل الاجزاء في الفضيلة، ودل على ذلك قوله:
" وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة " وهذا التنزيل لازم للشيخ رحمه الله حيث لا يقول بوجوب الإقامة.
وقد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء، ويدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذون للصلاة؟ فقال: " حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر