____________________
سقوطه (1)، وهو ظاهر اختيار المفيد رحمه الله في المقنعة على ما نقله الشيخ في التهذيب (2). وقال في النهاية: إنه غير جائز (3). وقال ابن إدريس: إنما يسقط أذان العصر عمن صلى الجمعة دون من صلى الظهر، ونقل عن ابن البراج، والمفيد في الأركان أنهما استحبا الأذان لعصر يوم الجمعة كغيره من الأيام (4). وهو اختيار المفيد في المقنعة على ما وجدته فيها، فإنه قال بعد أن أورد تعقيب الأولى: ثم قم فأذن للعصر وأقم الصلاة (5). وإلى هذا القول ذهب شيخنا المعاصر سلمه الله (6)، وهو المعتمد، لإطلاق الأمر الخالي من التقييد.
احتج الشيخ في التهذيب على ما حكاه من كلام المقنعة المتضمن للسقوط بما رواه في الصحيح، عن ابن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين " (7) وعن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " (8).
ويتوجه عليه أن الرواية الأولى إنما تدل على جواز ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة وغيره، وهو خلاف المدعى.
وأما الرواية الثانية فضعيفة السند (9)، قاصرة المتن، فلا تصلح لمعارضة
احتج الشيخ في التهذيب على ما حكاه من كلام المقنعة المتضمن للسقوط بما رواه في الصحيح، عن ابن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين " (7) وعن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " (8).
ويتوجه عليه أن الرواية الأولى إنما تدل على جواز ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة وغيره، وهو خلاف المدعى.
وأما الرواية الثانية فضعيفة السند (9)، قاصرة المتن، فلا تصلح لمعارضة