____________________
إعادة عليه وقد تمت صلاته " (1).
واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان الفرق بين نسيان الستر ابتداءا وعروض التكشف في الأثناء، والصحة في الثاني دون الأول (2). وهو حسن.
واختلف الأصحاب في العورة التي يجب سترها على الرجل في الصلاة وعن الناظر المحترم، فذهب الأكثر إلى أنها القبل والدبر.
والظاهر أن المراد بالقبل: القضيب والأنثيان، وبالدبر: نفس المخرج.
ونقل عن ابن البراج أنه قال: هي من السرة إلى الركبة (3)، وعن أبي الصلاح أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق (4)، مع أن المصنف رحمه الله قال في المعتبر: وليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا (5). والأصح الأول، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. ويؤيده رواية أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: العورة عورتان:
القبل والدبر، والدبر مستور بالأليين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (6).
ورواية محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الفخذ ليس من العورة " (7) ولم نقف لأبي الصلاح وابن البراج هنا على حجة يعتد بها.
الثاني: إنه لا يجب على الرجل ستر ما عدا العورة، وهو موضع وفاق بين العلماء، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: " إن
واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان الفرق بين نسيان الستر ابتداءا وعروض التكشف في الأثناء، والصحة في الثاني دون الأول (2). وهو حسن.
واختلف الأصحاب في العورة التي يجب سترها على الرجل في الصلاة وعن الناظر المحترم، فذهب الأكثر إلى أنها القبل والدبر.
والظاهر أن المراد بالقبل: القضيب والأنثيان، وبالدبر: نفس المخرج.
ونقل عن ابن البراج أنه قال: هي من السرة إلى الركبة (3)، وعن أبي الصلاح أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق (4)، مع أن المصنف رحمه الله قال في المعتبر: وليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا (5). والأصح الأول، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. ويؤيده رواية أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: العورة عورتان:
القبل والدبر، والدبر مستور بالأليين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (6).
ورواية محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الفخذ ليس من العورة " (7) ولم نقف لأبي الصلاح وابن البراج هنا على حجة يعتد بها.
الثاني: إنه لا يجب على الرجل ستر ما عدا العورة، وهو موضع وفاق بين العلماء، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: " إن