ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.
____________________
بالجهة. والقول بالعمل بالاجتهاد والحال هذه للشيخ (1) وأتباعه (2)، نظرا إلى أن الرجوع إلى الغير تقليد فلا يسوغ للمجتهد المصير إليه. والأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من وجوب التعويل على الخبر إذا كان أوثق في نفسه، فإن المسألة إذا كانت ظنية يجب التعويل فيها على أقوى الظنين، ويؤيده عموم قوله عليه السلام: " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " والاستخبار ممن يفيد قوله الظن نوع من التحري.
قوله: (ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره، ويقوى أنه إن أفاد الظن عمل به).
القول للشيخ رحمه الله، نظرا إلى وجوب التثبت عند خبر الكافر.
والأظهر ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز التعويل عليه إذا أفاد الظن لأنه نوع من التحري.
قوله: (ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط).
قبلة البلد تشمل المحاريب المنصوبة في المساجد والطرق والقبور وغيرها.
والمراد بالبلد بلد المسلمين، فلو وجد محراب في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه.
وهذا الحكم أعني جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي بين الأصحاب، قاله في التذكرة (3). وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظن، ولا بين أن يكون المصلي متمكنا من معرفة
قوله: (ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره، ويقوى أنه إن أفاد الظن عمل به).
القول للشيخ رحمه الله، نظرا إلى وجوب التثبت عند خبر الكافر.
والأظهر ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز التعويل عليه إذا أفاد الظن لأنه نوع من التحري.
قوله: (ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط).
قبلة البلد تشمل المحاريب المنصوبة في المساجد والطرق والقبور وغيرها.
والمراد بالبلد بلد المسلمين، فلو وجد محراب في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه.
وهذا الحكم أعني جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي بين الأصحاب، قاله في التذكرة (3). وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظن، ولا بين أن يكون المصلي متمكنا من معرفة