____________________
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (١). وقال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم، أو ريح، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة (٢).
وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه (٢)، ونفى عنه البعد في المختلف (٤)، ومال إليه في الذكرى (٥)، وقواه شيخنا المعاصر (٦)، وهو المعتمد.
لنا: أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه، وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (٧).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار: أنه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال: " قد مضت صلاته، فما بين المشرق والمغرب قبلة، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: ﴿ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (8) " (9).
وما رواه الكليني رضي الله عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: " يصلي
وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه (٢)، ونفى عنه البعد في المختلف (٤)، ومال إليه في الذكرى (٥)، وقواه شيخنا المعاصر (٦)، وهو المعتمد.
لنا: أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه، وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (٧).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار: أنه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال: " قد مضت صلاته، فما بين المشرق والمغرب قبلة، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: ﴿ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (8) " (9).
وما رواه الكليني رضي الله عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: " يصلي