____________________
ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت، وقيل: إن بان أنه استدبر أعاد وإن خرج الوقت، والأول أظهر).
من صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة، أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع، أو لاختيار المكلف لها إن قلنا بتخيير المتحير، ثم تبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة، فإن كان منحرفا يسيرا بأن كانت صلاته بين المشرق والمغرب فالصلاة ماضية، ولا يجب عليه الإعادة بإجماع العلماء، حكى ذلك جماعة منهم المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (1)، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال:
" قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة " (2).
ولو بان أنه صلى إلى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت دون خارجه، وهو إجماعي أيضا.
أما الإعادة في الوقت فلأنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به على شرطه ممكن فيجب (3).
وأما سقوط القضاء فلأنه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، وتدل عليه أيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت
من صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة، أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع، أو لاختيار المكلف لها إن قلنا بتخيير المتحير، ثم تبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة، فإن كان منحرفا يسيرا بأن كانت صلاته بين المشرق والمغرب فالصلاة ماضية، ولا يجب عليه الإعادة بإجماع العلماء، حكى ذلك جماعة منهم المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (1)، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال:
" قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة " (2).
ولو بان أنه صلى إلى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت دون خارجه، وهو إجماعي أيضا.
أما الإعادة في الوقت فلأنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به على شرطه ممكن فيجب (3).
وأما سقوط القضاء فلأنه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، وتدل عليه أيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت