امرأته، فقال: إن شاء الله، فليس بإيلاء.
(11630) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف أن لا يقرب امرأته في هذه السنة إلا مرة، فجامعها بعد أشهر، وقدر ما يكون بينه وبين وقوعه غليها وبين تمام السنة أكثر من أربعة أشهر، وقع عليه الايلاء حين يجامعها، فإن كان ليس بينه وبين تمام السنة إلا أقل من أربعة أشهر، لم يقع عليه الايلاء، ألا إن الايلاء إنما يقع حين يجامعها.
باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع (11631) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال: بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل: حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين (1)، فأمره باعتزالها، فقال له الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع، فخلى بينه وبينها (2).
(11632) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني سماك بن حرب عن أبي عطية الهجيمي قال: حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبا، قال: فمر بالقوم، فقالوا: ما أحسن ما غذا (3) به قعنب، فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه، فقال القوم: ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك، فأتى عليا فسأله عن ذلك، فقال: إن كنت