باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها؟
(10560) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل نكاح على غير وجه النكاح إذا فرق بينهما، فلا ينكح هو في تلك العدة، وقال عبد الكريم: لا ينكحها (1).
باب عدة الرجل، وإذا بت فلينكح أختها (10561) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الرجل تكون عنده الأربع فيبت واحدة، قال: ينكح إن شاء قبل أن تنقضي عدة الرابعة، هو أبعد الناس منها، وابن شهاب، وفي الأختين كذلك (2).
(10562) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء مثله (3).
(10563) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا ابن طاووس عن أبيه قال: لينكح ساعة يبتها إذا كان قد طلقها الرجل على وجه الطلاق.
(10564) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن ينكح إذا طلقها البتة ثلاثا، لأنه لا يرثها ولا ترثه، قال معمر: وقاله