ثلاث للبكر، وليلتين للثيب (1).
(10648) - عبد الرزاق عن يونس عن الحسن مثله.
(10649) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب قالا (2): يمكث عند البكر ثلاثا، ثم يقيم عند الثيب يومين، ثم يقسم.
(10650) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للبكر ثلاث، قال: وقاله ابن إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين (10651) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يخطب المرأة وعنده امرأة، فيخطبها على أن لك يوما ولفلانة يومين عند الخطبة قبل النكاح، [قال] (3): جائز ذلك قبل النكاح، وبعد أن اصطلحا على ذلك، قلت: أفي ذلك نزلت * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) * (4) قال: نعم، قلت: أصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه؟ قال: نعم، قال: قلت: ما * (وأحضرت الأنفس