قال معمر: وسألت ابن شبرمة وغيره من علماء الكوفة فقالوا:
إن باعتهن ثم تزوجت، عتقوا منها، وردت الثمن.
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شئ ويقدم الطلاق (11273) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول: امرأته طالق، وعبده حر، إن لم يفعل كذا وكذا، يقدم الطلاق والعتاق، قالا: إذا فعل الذي قال، فليس عليه طلاق ولا عتاقة، يقولان: إذا بر.
(11274) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله.
(11275) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثل قول سعيد والحسن، قلت: له فإن ناسا (1) يقولون: هي تطليقة حين بدأ بالطلاق، قال: لا، بل هو أحق بشرطه.
(11276) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي (2) أنه سأل سعيد بن جبير عن رجل بدأ بالطلاق، فقال:
أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ثم بر، قال: ليس بشئ (3)، وبه يأخذ سفيان.