(10550) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروة عن علي بن الحكم عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير في الرجل يطلق امرأة تطليقة، أو تطليقتين، فيتزوجها رجل في عدتها، قال: يفرق بينهما ولا رجعة لزوجها الأول عليها، إلا بخطبة، لان عدتها قد انقضت عند هذا الآخر.
(10551) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل [عن رجل] (1) تزوج امرأة، فاستبان حملها عند زوجها الآخر من زوجها الأول، قال:
يفرق بينهما، ولها مهرها بما استحل منها، وترد إلى زوجها الأول، وإن كان لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين، فلا يقربها حتى تضع حملها، باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر (10552) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة نكحت في عدتها، فبنى بها زوجها، وحملت منه، قال: يفرق بينهما، وتعتد حتى تضع حملها، ثم تقضي بقية عدتها من الأول، قال معمر:
وبلغني عن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك.
(10553) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تقضي عدتها من الآخر ومن الأول.
(10554) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيهما (2) عدة واحدة، قال الثوري: وإن