وإن لم يسم، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله، فهي واحدة (1).
باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء (11611) - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال:
كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهو إيلاء، إذا قال: والله لأغيظنك، والله لأسوءنك، والله لا أقربك، وأشباه هذا.
(11612) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم، [و] عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء (2).
(11613) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته، فقال: إنما كان الايلاء في الجماع، وأنا أخشى (3) أن يكون هذا إيلاء (11614) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا حلف بالله ليغيظنها، أو ليسؤنها، أو ليحرمنها، أولا يجتمع رأسه ورأسها، فهو إيلاء (4).