باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها (10902) - عبد الرزاق عن الثوري قال: الصداق لها حال كله، إذا سألته، عاجله وآجله، إلا أن يوقت وقتا.
((10903) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: الصداق حال، فمتى شاءت أخذته. وقال محمد بن سيرين عن شريح: حتى يطلق.
(10904) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تلزم المرأة زوجها بصداقها ما لم يدخل بها، فإذا دخل بها فلا شئ لها.
(10905) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: تزوج رجل على امرأته، فجاءت إلى شريح، تريد أن تأخذه بصداقها، فقال شريح: أحل الله مثنى، وثلاث، ورباع، فإن طلقك أخذناه لك بصداقك (1).
باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول:
قد أوفيتك هديتك (10906) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم، ثم يدخل بها فيقول: قد أوفيتك، وتقول هي: لا، فالقول قولها، وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا،