باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة (10919) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا أيان ما طلقها، غير أن يطلقها قبل أن تحيض بأيام في قبل عدتها.
(10920) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
وجه الطلاق لقبل (1) عدتها طاهرا، قبل أن يمسها، ثم يتركها، حتى تخلو عدتها، فإن شاء راجعها قبل ذلك راجعها.
(10921) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، فليطلقها حين (2) تطهر من حيضها، تطليقة في غير جماع، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا فعل ذلك فقد طلق كما أمره الله، وكان خاطبا من الخطاب، فإن هو أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات، فليطلقها عند كل حيضة تطهر منها تطليقة في غير جماع، فإن كانت قد يئست من المحيض، فليطلقها عند كل هلال تطليقة.
(10922) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع، قال معمر:
قلت لقتادة: كيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها،