الرجل يتزوج أخت (1) امرأته، قال: لها مهرها، ويفارقها، ويعتزل امرأته الأولى... (2) حتى تنقضي عدة هذه التي فارق، وعلى الذي غره مهر هذه الآخرة.
(10517) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن علي أنه قال في رجل تزوج امرأة فأصابها، ثم انطلق إلى أرض أخرى، فتزوج امرأة، فأصابها، فإذا هي أختها، فقضى أنه يفارق الآخرة ويراجع الأولى، غير أنهه لا يصيب الأولى حتى تقضي هذه عدتها.
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره (10518) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لو نكح رجل أختا له من الرضاعة جاهلا، ما كان ذلك بإحصان حتى ينكح نكاحا لا شبهة فيه.
(10519) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا:
ولا يحلها نكاح أخيها من الرضاعة جاهلا لزوج وإن كان بنى، حتى تنكح نكاحا لا لبس فيه.
(10520) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في