(11567) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: كفارة واحدة.
(11568) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال:
إذا ظاهر من أربع نسوة فكفارة واحدة، قال: وقال الحكم: عن كل امرأة منهن كفارة إذا ظاهر من نسائه.
(11569) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا ظاهر من أربع نسوة، فأربع كفارات.
(11570) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا ظاهر من نسائه فلكل واحدة كفارة، وقال غير قتادة عن الحسن:
كفارة واحدة تجزيه لهن.
باب المظاهر تمضي [له] أربعة أشهر (11571) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المظاهر تمضي له أربعة أشهر، قال: ليس ذلك بإيلاء، قيل له: * (ذلكم توعظون به) * (1) عقوبة، ثم قال في الايلاء على ناحية، قال: وقال لي في الظهار ما قال، ففرق بينهما.
(11572) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني إبراهيم بن