عن الحسن ومكحول قالا: يقع عليه الايلاء وإن لم يدخل (1)، قال الله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم) * (2).
باب الرجل يؤلي من بعض نسائه (11703) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إن آلى من أربع نسوة، إن وقع على بعضهن دون بعض، فليس عليه حنث فيما (3) وقع، ووقع الايلاء على من بقي، فإذا أوقعهن (4) جميعا وقع الحنث عند آخرهن، وإن تركهن جميعا وقع الايلاء.
(11704) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له امرأتان، فحلف أن لا يقربهما، فوقع على إحداهما، قال: لا يقع عليه كفارة، وعليه الايلاء فيهما جميعا، وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما، فوقع على إحداهما فقد حنث، وليس عليه في الأخرى إيلاء ولا كفارة، وإن تركهما جميعا حتى يمضي الأجل، قال: ليس عليه كفارة في التي وقع عليها، ولا إيلاء، ويقع الايلاء على الباقية، وإن لم يقع على واحدة منهما، وقع الايلاء عليهما جميعا.