بالطلاق أنه كذا، ويقول الاخر: إنه كذا، قال: ذلك إليهما، يدينان.
(11269) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته إن تكلم القاضي في رجل، فمكث حينا ثم سئل فقال: قد كلمته وأنكر القاضي، قال: يدين.
(11270) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في رجل قال لامرأته:
أنت طالق إن لم أكن قد أعطيتك كذا وكذا، ولا بينة له على ذلك، قال: يستحلف الرجل أنه لصادق، وترد عليه امرأته، قال معمر:
وقال قتادة: تستحلف المرأة أنه لكاذب ثم تطلق.
(11271) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا اختلف الرجل وامرأته فقال الرجل: أردت كذا، وقالت هي: بل هو كذا، استحلف الرجل.
باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج (11272) - عبد الرزاق عن معمر قال - وسئل عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ألا تتزوج أبدا، ثم أرادت النكاح بعد، فقال - الحسن وقتادة يقولان: تبيعهن ثم تتزوج، قال: وبلغني مثل ذلك عن القاسم، وسالم.
وعبيد الله بن عمر قال: سئل القاسم وسالم عنها، فقالا:
تبيعهم وتزوج.