هذا بشئ، ولكن الزهري يقول: لو زنت امرأة لم يبلغ الغلام (1) وقد قارب، وأطاق (2) ذلك، رجمت.
باب النكاح جديد والطلاق جديد (11149) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب، وعبيد الله، وغيرهما، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب:
أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة، أو تطليقتين، ثم تركها، حتى تنكح زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها.
(11150) - عبد الرزاق عن مالك وابن عيينة عن الزهري قال:
سمعت ابن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن، وعبيد بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلهم يقولون: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة، أو تطليقتين، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها (3).
(11151) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر مثله.