آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك، وإن كان غير ذلك فهي امرأتك (1).
(11633) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأله عن رجل كانت امرأته ترضع، فحلف بالطلاق لا يقربها حتى تفطم، قال: إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر، فقد وقع الطلاق، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر، فهو إيلاء.
(11634) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع، قال: ليس بإيلاء، إنما أراد الاصلاح به، قال معمر: وبلغني عن علي مثله.
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء؟
(11635) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا، أن لا يقربها سنة، قال: فقال قتادة: كان الحسن يقول: