فهو جائز (1)، قال ابن عيينة: يقولون: إن اللص يقدم على قتله، وإن السلطان لا يقتله.
(11423) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله (2) عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال: القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره (3).
(11424) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن علي ابن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته (4)، أو أوثقته، أو ضربته (5).
باب الرجل يطلق في المنام، أو يحتلم بأم رجل (11425) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم، وجابر عن الشعبي في الرجل يطلق أو يعتق في المنام قالا: ليس بشئ، وقاله معمر عن الزهري، وعن أيوب عن أبي قلابة.
(11426) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني (6) عن