باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة (11785) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها، فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يمسها، وقد فرض لها صداقا، فإنها تعتد باقي عدتها، ولها نصف صداقها.
(11786) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق، فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وهي أحق بنفسها، والعدة من العدة الأولى.
(11787) - عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته، ثم يتزوجها في عدتها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وهي أحق بنفسها، قال: كان الحسن، وقتادة، والزهري، يقولون (1): لها نصف الصداق، وتكمل لها بقية العدة.
(11788) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها، ثم خطبها، فنكحها، ثم طلقها قبل أن يبني بها، قال: لها نصف الصداق، ويقضي بقية العدة، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة، قال معمر: وقاله الحسن، قال: وبلغني أن النخعي كان يقول: يتم لها الصداق.
(11789) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو بن فضيل عن إبراهيم، وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال: إذا تزوج المختلعة،