(11291) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن يخاصم أخته، فأرسلت زوجها فخاصمه، قال: قد حنث إذا مات واحد منهما ذلك (1).
(11292) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يأكل طعام فلان، فاشتري له منه، أو أهدى له ذلك الرجل الاخر، فأكل منه، قال (2): الحالف، قال: ليس عليه شئ، لأنه قد خرج منه، إلا أن يوقت طعاما بعينه.
(11293) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق امرأته أن يؤدي إليه حقه يوم الهلال، فإن أدى إليه قبل ذلك حنث، فذكرته لمعمر فقال: ما يعجبني ما قال، إذا كان نوى أن يؤديه فيما بينه وبين الهلال له يحنث.
باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف (11294) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في رجل له أربع نسوة، فحلف بطلاق واحدة منهن، ولم يكن يسم (3)، ولم ينو أيتهن، قال:
يضع يده على أيتهن شاء.