النساء) (1) فقال هذا الصهر (2).
(10809) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: حرم الله اثنتي عشرة امرأة، وأنا أكره اثنتي عشرة:
الأمة وأختها (3)، والأختين تجمع بينهما، والأمة إذا وطئها أبوك، والأمة إذا وطئها ابنك، والأمة إذا دبرت، والأمة في عدة غيرك، والأمة لها زوج، وأمتك مشركة، وعمتك، وخالتك، من الرضاعة.
(10810) - عبد الرزاق قال: كانت العرب يحرمون الأنساب في الجاهلية كلها، وذوات المحارم، إلا الأختين يجمع بينهما، وامرأة الأب، فإنهم كانوا يجمعون بين الأختين، وينكحون امرأة الأب.
باب (أمهات نساءكم) (4) (10811) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود، أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها، وولدت له أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر أنه لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك، ففارقها! (5).