قال لامرأته زمن عمر: حبلك على غاربك، حبلك على غاربك، حبلك على غاربك، فاستحلفه عمر بين الركن والمقام، فقال: أردت الطلاق ثلاثا، فأمضاه عليه (1).
(11233) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان أن عمر أمر عليا أن يحلفه ما نوى.
(11234) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال: حبلك على غاربك، فهي واحدة، وما نوى، وهو أحق بها.
باب الرجل يقول لامرأته: قد وهبتك لأهلك (11235) - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال في الموهوبة قال: إن قبلوها فهي واحدة، وإن لم يقبلوها فليس بشئ (2).
(11236) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم مثل قول علي (3).
(11237) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال: إن قبلوها