(11606) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: الايلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو أقل، إذا كان الذي يحلف أكثر من أربعة أشهر.
(11607) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا حلف بالله لا يقربها، ثم تركها حتى تنقضي أربعة أشهر، فهو إيلاء، ضرب أجلا (1) أو لم يضرب، فإن قال: لا أقربك، لا أمسك، وهجرها، فليس ذلك بإيلاء.
(11608) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال:
الايلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا.
(11609) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن دينار: أن أبا يحيى مولى معاذ (2) أخبره عن ابن عباس مثله (3).
(11610) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول: إن سمى أجلا فله الأجل، ليس بإيلاء، وإن لم يسمه فهو إيلاء، قال: لم أسمع من ابن عباس في الايلاء شيئا، فقلت: فكيف تقول أنت؟ قال: إن سمى أجلا