(11679) - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بذيمة عن سعيد ابن جبير قال: الفئ: الجماع (1).
(11680) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الفئ:
الجماع، ليس دونه شئ (2) إلا من عذر أو جهالة، ثم قال بعد: إذا أشهد ودخل عليها فحسبه، قد فاء، وقوله الأول أعجب إلي.
(11681) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
إذا فاء في نفسه فهو يجزئه، هي امرأته.
(11682) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: لا يجزيه ذلك، ليس بشئ حتى يتكلم بلسانه.
باب يؤلي منها وهي حامل (11683) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل، فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفئ، قال:
ليستكمل أربعة أشهر، فإن فاء قبل الأربعة فهي امرأته.
قال معمر: وأقول أنا: قول علقمة بن قيس (3): يأتي على ذلك.
(11684) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أقول: إن آلى منها