شهاب أنه سئل عن الجلوة إذا توفي الرجل، فقال: إن كان نحلها وأشهد لها فلذلك لها جائز في ماله، وإن كان سمع (1) بأمر فلا شئ لها، وقضى بها عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز لا يراها شيئا.
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (10750) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى الكعبة (2) فوعظ الناس، وذكرهم، ثم قال: لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام، ولا تقدمن (3) المرأة على عمتها، ولا على خالتها (4).
(10751) - عبد الرزاق عن المثنى قال: أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، ثم ذكر مثله.
(10752) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: بلغنا أنه ينهى عن أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها من الرضاعة، قال (5):