(10440) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل (1) أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير، لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك، قال: لا، نهي عن الشغار، قلت: إنه قد أصدقا كلاهما، قال: لا، قد أرخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه.
(10441) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ينكح هذا ابنته بكرا بصداق، وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه؟
قال: إذا سميا صداقا فلا بأس، فإن قال: اجهز وتجهز فلا، ذلك الشغار، قلت: فإن فوض هذا وفوض هذا؟ قال: لا.
(10442) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام.
أما الجلب فالفرس يجلب من ورائه بالفرس، وأما الجنب فيجنب إلى جنبه الفرس، لان يكون أسرع في ذلك، وفي ذلك من السباق (2).
باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي إذا صداقها (10443) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد وابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينكح امرأة بصداق، وليس في نفسه أن يؤديه إليها، إلا كان عند الله زانيا (3)، وما