المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٦٢
حدود أهل العهد (10005) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سماك ابن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه: أن أقم لله الحد على المسلم، وادفع النصرانية إلى أهل دينها (1).
(10006) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: على أهل العهد حدود، إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم. عن إسماعيل ابن محمد ويعقوب بن عتبة (2).
قال ابن جريج: وقال لي عطاء: ونحن مخيرون، إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم، فإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا، وتركناهم وحكمهم بينهم، فذلك قوله:
* (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * (3).
(10007) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري * (وأن احكم بينهم أو أعرض عنهم) * (4)، قال: مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه، فنحكم بينهم بكتاب الله، وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم:

(١) أعاده المصنف في (٦، الورقة: ٦٣) وأخرجه " هق " من طريق وكيع عن الثوري ٨: ٢٤٧.
(٢) كذا في " ص ".
(٣) سورة المائدة، الآية ٤٢. وأثر عطاء هذا أعاده المصنف في (٦، الورقة: ٦٣) وزاد هناك قول عمرو بن شعيب نحوه.
(٤) كذا في " ص " ونظم القرآن: * (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * كما في الأثر السابق.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست