ابن قيس، والأسود بن يزيد، فقالا: أليس قد راجعتها في نفسك؟
قال: بلى، قال (1): فهي امرأتك (2).
(11676) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ومسروق في رجل آلى من امرأته وكانت حاملا، فوضعت، فأراد أن يفئ، فخشي أن لا تطهر حتى تمضي أربعة أشهر، فأفتوه أن يفئ بلسانه.
(11677) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا كان له عذر تعذر (3) مرض، أو كبر، أو سجن، أجزأه أن يفئ بلسانه (4).
قال معمر: وسمعت الزهري يقول مثل قول الحسن (5).
(11678) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير قال: الفئ: الجماع، لا عذر له إلا أن يجامع، وإن كان في سجن أو سفر، سعيد القائل.