فقالوا: تكفر، قال معمر: ولم أسمع أحدا ممن قبلنا يراه شيئا، منهم الحسن، وقتادة، قالا: ليس بظهار (1).
باب [الرجل] يظاهر ثم يأبى أن يكفر (11600) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: إن قال المظاهر: لا حاجة لي بها، لم يترك حتى يطلق أو يراجع.
باب يظاهر إلى وقت (11601) - عبد الرزاق عن الثوري قال: بلغني عن عطاء أو إبراهيم أنه كان يقول: إذا ظاهر منها ساعة، فهو لازم له، وقاله ابن أبي ليلى، وقال غيره: إذا ظاهر ساعة فمضت الساعة، لم يكن شيئا، وهو قولنا (2) باب الايلاء (11602) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: