(11536) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال: يكفر ويرثها، قال الحكم: وقال إبراهيم:
يتوارثان، وليس عليه كفارة.
باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر (11537) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل تظاهر من امرأته ثم لم يكفر حتى طلقها، فانقضت عدتها، ثم تزوجت، فجمعت (1)، ثم طلقها زوجها، أو مات عنها، فراجعها زوجها الأول، قال: فلا يمسها حتى يكفر.
(11538) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تظاهر من امرأته، ثم طلقها ثلاثا، فتزوجت، فمات عنها، أو طلقها، فأراد زوجها الأول نكاحها، قال: عليه كفارة الظهار.
(11539) - عبد الرزاق عن الثوري في المظاهر يطلق قبل أن يكفر، ثم يراجع، قال: لا يجامعها حتى يكفر.
(11540) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا يجامعها حتى يكفر.
(11541) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا ظاهر من امرأته، ثم طلقها، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت غيره،