الأشهر الأربعة ولم يفئ فهي، واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة، وليست بينهما وراثة، وليس لها نفقة، إلا أن تكون حاملا، وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الأربعة، فيفئ أو يطلق، فإن لم يفعل فهي واحدة.
(11649) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: إذا مضت الأربعة فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.
(11650) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت داود بن أبي عاصم يحدث أن محمد بن يوسف أمره أن يسأل عن امرأة من ثقيف آلى منها زوجها، فعدد رجالا سألهم عن ذلك، منهم عكرمة مولى ابن عباس، فكلهم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(11651) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، قال: وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: هي تطليقة، وهو أملك بها، وكان الزهري يأخذ يقول أبي بكر.
(11652) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن ابن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن، قالا: إذا مضت الأشهر فهي واحدة، وهو أحق بها (1).
(11653) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول: