باب (وحلائل أبنائكم) (1) (10837) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (وحلائل أبنائكم) (1) الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها، أتحل لأبيه؟ قال:
هي مرسلة (2) (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (1) قال: نرى ونتحدث - والله أعلم - أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد، قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزلت: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (1)، وأنزلت: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) (3) ونزلت:
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) (4).
باب ما يحرم الأمة والحرة (10838) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن رجل قبل أمته، أو لمسها، هل يطأ أمها؟ قال: لا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه.
(10839) - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول قال: جرد عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها، ثم سأله بعض بنيه أن يهبها له، فقال: إنها لا تحل لك (5).