(11005) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن الحارث بن هشام مثل قول عائشة.
(11006) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة، فمات (1) وقد دخلت في الحيضة الثالثة، فرفع ذلك [إلى] معاوية فلم يدر ما يقول، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما (2).
(11007) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال: إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه.
(11008) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك، في رجل يقال له الأحوص الشامي، فحاضت امرأته الثالثة ومات، فقال زيد: لا ميراث بينهما (3).
باب عدة التي يبت طلاقها، وأين تعتد؟
وهل يكتمها الطلاق أم لا؟
(11009) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل