ثم نكحها عمر ثم طلقها عمر، فنكحها عبد الله بن أبي ربيعة (1).
(11140) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن عبد الله بن أبي ربيعة طلق ابنة حفص بن المغيرة واحدة، أو اثنتين، فنكحها عمر، فوضع خماره (2)، وقيل له: لا ولد له فيها، فوضع خمارها قط، فطلقها، فعاد ابن أبي ربيعة، فنكحها.
(11141) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه سمعه يقول: طلق ابن أبي ربيعة ابنة حفص واحدة.
باب هل يحلها له عبده (11142) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن بتها زوجها، فتزوجها عبد له، فأصابها، أيحل (3) ذلك لزوجها؟
قال: نعم، قلت: نكاح العبد الحرة إحصان هولها؟ قال: لا، قلت: فلم؟ قال: إن الرجم ليس كغيره، قال الله تعالى:
* (لا تحل له [من بعد] (4) حتى تنكح زوجا غيره) * (5) فهو نكاح (6)، وليس نكاح العبد بإحصان.