هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين (9884) - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري أن عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من عتقاء المسلمين، من اليهود والنصارى.
(9885) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال: لا جزية عليهم، ذمتهم ذمة المسلمين.
أخذ الجزية من الخمر (9886) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إبراهيم ابن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا [ولكن] (1) ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها (2).
(9887) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر، يقومها (3) ثم يأخذ من قيمتها العشر (4).