باب يؤلى مريضا ثم يصح فلا يجامع (11705) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى وهو مريض، ثم صح، فمكث الأربعة الأشهر وهو صحيح، ثم مات بعد الأربعة في العدة، فهما (1) يتوارثان، لأنه كان بمنزلة الذي يطلق مريضا، وإن آلى وهو صحيح، ثم مرض فلم يزل مريضا حتى مضت الأربعة، ثم مات في العدة فلا يتوارثان.
باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها (11706) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته، ثم مضت أربعة أشهر، فسئل فقال: قد أصبتها، قال: إذا مضت الأربعة فادعى أنه قد كان جامعها في الأربعة، لم يصدق، فالقول قوله (2).
باب إذا فاء فلا كفارة (11707) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كانوا يرون إذا فاء فليست 3 / 3 عليه كفارة، قال: وكان إبراهيم يستحب الكفارة.
(11708) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا