له جارية، فاختصما إلى ابن مسعود، فقضى له بها، وجعل لها مثل صداق إحدى من (1) نسائها (2).
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا (10422) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ولا بفريضة لها، لم يحل له منها، قال: فلا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة، وابن المسيب وعمرو، قلت لعطاء، أيقبلها؟ قلت: لا يمسها، قال: وما أبالي أن يقبلها.
(10423) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فسمي لها صداقا ولم يرسل به، ولا بغير (1)، قال: حسبه، ليصبها إن شاء، قلت: فأرسل إليها بكرامة لنفسها، ليست من الصداق، قال: حسبه، ليصبها.
(10424) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: كل شئ أرسل به - من شئ سوى الصداق - إليها وإلى أهلها من كرامة، ولم يسم صداقها فحسبه، وهو يحلها له. وعمرو.