حين وضعت، فأذن لها، فنكحت (1).
(11735) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن المسيب قال: لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن، لحلت.
(11736) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قلت: وإن كان مضغة أو علقة؟ قال: نعم، قال معمر: وقال قتادة مثل قول الزهري، وقال الزهري: إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فقد حل أجلها، وإذا أسقطت الأمة سقطا بينا فلا يحل له أن يبيعها.
باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت (11737) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم ابن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض (2) لها، كان يجعل لها الميراث، وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقا (3).
(11738) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث، وعليها العدة،