(10982) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن شريح قال:
ليس للأول إلا فسوة الضبع (1).
باب الأقراء والعدة (10983) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة (2).
(10984) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي مثله (3).
(10985) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن عمر ابن الخطاب قال: تحل لزوجها الرجعة عليها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة (4).
(10986) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
(10987) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة