المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٣١٥
(10982) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن شريح قال:
ليس للأول إلا فسوة الضبع (1).
باب الأقراء والعدة (10983) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة (2).
(10984) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي مثله (3).
(10985) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن عمر ابن الخطاب قال: تحل لزوجها الرجعة عليها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة (4).
(10986) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
(10987) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن شريح 3، رقم:
1323.
(2) أخرجه سعيد و " هق " من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن علي 7: 417.
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن جعفر.
(4) أخرج نحوه سعيد بن منصور من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر، ومن طريق الأعمش عن إبراهيم عن عمر، ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن عمر.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست