(11928) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن خيرها فقالت: قد قبلت نفسي، فهي واحدة، وهو أحق بها.
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما (11929) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول ابن مسعود قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي شيئا، فلا أمر لها (1).
(11930) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها، فليس بشئ.
(11931) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثله (2).
(11932) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا ملكها أمرها، فلم تقل شيئا، حتى يفترقا من مجلسهما، فلا قول لها، وليس بيدها شئ إن ارتده هو قبل أن تقول شيئا (3)، حتى تقوم من ذلك المجلس، فلا خيار لها (4).
(11933) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: