إن خرجت لأطلقنك، وله امرأتان، فسمعت بذلك امرأته الأخرى، فاستعارت ثياب التي وعدت الطلاق، فلبستها، ثم خرجت، فرآها، فطلقها، وحسبها التي نهاها عن الخروج، فقال: تطلق التي نوى. قال معمر: قال بعض العلماء: تطلقان معا.
باب الاستثناء في الطلاق (11305) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم فلانا شهرا، ثم قال بعد ذلك: إلا أن يبدو لي، قال:
إن اتصل الكلام فله الاستثناء، وإن قطعه، وسكت، ثم استثنى بعد ذلك، فلا استثناء له.
(11306) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريشا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله (1).
(11307) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق امرأته، أن يؤدي إليه حقه إلى أجل وقته، فقال المحلوف له: إلا أن أنظرك، فسكت الحالف، قال: ليس استثناءه بشئ، إلا أن يستثني الحالف.