المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ١٢١
معمر: فسألت عنه الزهري فقال: لا بأس به أيهما شاء فيذبحها (1)، سمعته (2) يهل لغير الله فلا تأكله، إهلاله أن يقول: باسم المسيح.
ذبيحة المجوسي (10191) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرني موسى بن أبي عائشة قال: سألت سعيد بن جبير ومرة بن شراحيل عن المجوسي يذكر اسم الله إذا ذبح، قال: لا تأكله (3).
(10192) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر اسم الله عليها (4).
(10193) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر الله.
(10194) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تؤكل ذبيحة المجوسي (5).

(1) أو " ليذبحها " غير واضح في " ص ".
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " فإن سمعته ".
(3) هذا هو الصواب عندي، وفي " ص " " أيذكر اسم الله إذا ذبح فلا تأكله ".
(4) تقدم نحوه في 4: 479.
(5) أخرجه " هق " من طريق وكيع عن الثوري أطول مما هنا، وقال: هذا مرسل وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده 9: 285.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست