(10289) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني، أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنكحت في الجاهلية، ونكح علي وعثمان في الاسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي خدر المخطوبة من بناته فيقول: إن فلانا يخطب فلانة، فإن طعنت بيدها في خدرها فذلك نهي منها، فلا ينكحها، وإن هي لم تطعن بيدها في خدرها، أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم وسكت.
(10290) - قال ابن جريج: وأخبرت عن عكرمة مولى ابن عباس نحوا من هذا الحديث.
(10291) - عبد الرزاق عن معمر عن حبيب عن نافع قال: كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن.
(10292) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال:
يستأمر الأب البكر والثيب.
(10293) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
أما البكر فلا يستأمرها أبوها، وأما الثيب فإن كانت في عياله لم يستأمرها، وإن لم تكن في عياله استأمرها.
(10294) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يجوز نكاح الأب على البكر، ولا يجوز على الثيب.
باب استئمار اليتيمة في نفسها (10295) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فصمتها إقرارها.