دخل بواحدة منهما، وتزوج ابنتها إن شاء بعد ذلك، فإن نكح الام فلم يدخل بها، نكح البنت إن شاء، وإن نكح الابنة ولم يدخل بها، لم ينكح الام.
(10821) - عبد الرزاق قال: أخبرني من سمع المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها، لا تحل له أمها (1).
باب (وربائبكم) (2) (10822) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (2) ما الدخول بهن؟ قال: أن تهدى إليه فيكشف، ويجلس بين رجليها، قلت: إن فعل ذلك بها في بيت أهلها؟ قال:
حسبه، قد حرم ذلك عليه بناتها، قلت له: نعم (3)، ولم يكشف؟
قال: لا، تحرم عليه الربيبة إن فعل ذلك بأمها.
(10823) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يلمس، أو يقابل (4)، أو يباشر، قال: يكره أمها وابنتها.
(10824) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: